
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل نظام الرقابة المالية، الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم إجراءات الرقابة على المال العام، بما يضمن تحقيق رقابة فاعلة على العمليات ذات الأثر المالي في الجهات المشمولة بأحكام النظام.
الجهات الخاضعة لنظام الرقابة المالية
ويُطبق النظام على الجهات الحكومية، إضافة إلى الجهات غير الحكومية التي تتلقى دعماً مباشراً من خزينة الدولة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تتولى تحصيل إيرادات عامة بموجب أداة نظامية أو تعاقدية.
اختصاصات وزارة المالية في تطبيق النظام
واختص النظام وزارة المالية بتطبيق ومتابعة الرقابة المالية، واعتماد السياسات والضوابط الرقابية، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإعداد التقارير المتعلقة بملاحظات تطبيق النظام، مع التأكيد على عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، وفي مقدمتها الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
أساليب الرقابة المالية المعتمدة
ونص النظام على أربعة أساليب رئيسية للرقابة المالية، تشمل:
- الرقابة المباشرة
- الرقابة الذاتية
- الرقابة الرقمية (التقنية)
- رقابة التقارير
ومنح النظام وزير المالية أو من يفوضه صلاحية تحديد أسلوب الرقابة المناسب لكل جهة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب وفقاً للضوابط المحددة.
التزامات الجهات الخاضعة للرقابة
وأكد النظام مسؤولية الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أنظمة رقابة داخلية فعّالة، وضمان سلامة وصحة العمليات المالية، وتمكين المراقبين الماليين من أداء مهامهم، والتعاون في معالجة أوجه القصور والملاحظات الرقابية، والالتزام بالإجراءات التصحيحية المعتمدة.
تنظيم مهام المراقبين الماليين
كما نظم النظام مهام وواجبات المراقبين الماليين، بما يضمن استقلاليتهم وموضوعيتهم، وأجاز منح مكافآت تشجيعية لمن يقدم جهوداً استثنائية تسهم في حماية المال العام، وذلك وفق ضوابط محددة.
المخالفات والجزاءات
وتضمن النظام تحديد المخالفات والجزاءات المترتبة على عدم تمكين المراقبين الماليين من أداء أعمالهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو عدم معالجة الملاحظات الرقابية، مع إخضاع المخالفين للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة السارية.
أحكام ختامية وتنفيذ النظام
ونصت الأحكام الختامية على رفع وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الرقابة المالية، إلى جانب إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل به بعد مضي المدة نفسها، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق.
