
أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على الشركات المخالفة لأحكام إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والامتثال المالي داخل السوق السعودية.
ويحمل القرار الوزاري رقم “236”، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، توجهًا واضحًا نحو رفع مستوى الانضباط المالي لدى الشركات، من خلال إلزامها بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية المحددة، مع فرض غرامات متفاوتة بحسب حجم الشركة وطبيعة إدارتها.
عقوبات جديدة لتعزيز الامتثال والشفافية
يهدف القرار الجديد إلى تعزيز موثوقية البيانات المالية للشركات السعودية وتحسين بيئة الأعمال، عبر تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة وفق أحكام نظام الشركات السعودي.
كما راعى القرار أوضاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تحديد غرامات مالية مخففة تتناسب مع حجم النشاط وعدد المسؤولين عن الإدارة.
وبحسب القرار، تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال في حال كان المسؤول عن الإدارة مديرًا واحدًا أو رئيس مجلس إدارة، بينما تنخفض إلى ألفي ريال إذا تعدد المسؤولون عن الإدارة.
تفاصيل الغرامات حسب رأس المال ونوع الشركة
نص القرار على فرض غرامات مالية متفاوتة على جميع أشكال الشركات، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
وتشمل العقوبات ما يلي:
- غرامة 8 آلاف ريال إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال أو أقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا.
- غرامة 4 آلاف ريال إذا كان للشركة مديرون متعددون.
- غرامة 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال مع وجود مدير واحد.
- غرامة 6 آلاف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤولون أكثر من مدير.
أما بالنسبة للشركات المساهمة غير المدرجة، فقد حدد القرار غرامة قدرها 15 ألف ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال أو أقل، وترتفع إلى 20 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال هذا الحد.
إنذار أولي لمخالفات 2024 وزيادة العقوبات عند التكرار
تضمن القرار الاكتفاء بعقوبة الإنذار فقط بالنسبة لمخالفة عدم إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المالية 2024، على أن يتم تشديد العقوبات لاحقًا في حال تكرار المخالفة.
كما نص القرار على زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين، بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى الصفة القطعية.
بدء العمل بالقرار الجديد وإلغاء القرار السابق
أوضح القرار أن آلية التبليغ بالمخالفات ستكون وفقًا لما ورد في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
كما تضمّن إلغاء القرار الوزاري السابق رقم “239” الصادر بتاريخ 27 / 11 / 1445هـ، والعمل رسميًا بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة التجارة السعودية لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المالية في الشركات العاملة داخل المملكة العربية السعودية.
